رضا مختاري / محسن صادقي
1532
رؤيت هلال ( فارسي )
ظنّوه ؛ لأنّ الله سبحانه محال أن يتعبّد المكلّفين بفعل الأيّام وإكمالها ، وإنّما تعبّدهم بإكمال العمل فيها ، وذلك بأن يصام إلى آخرها ، سواء كانت ثلاثين أو تسعة وعشرين ، كما أنّ إكمال العدّة للمعتدّة بالشهور إذا طلّقها أو مات عنها زوجها إنّما هو باستيفاء أيّام الشهور ، سواء كان كلّ واحد منها ثلاثين أو تسعة وعشرين ، وقد قال تعالى : وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ « 1 » ، فأطلق عليهما اسم الكمال ، مع جواز أن يزيد أحدهما على الآخر يوما واحدا عند المخالف ؛ لأنّه يقول : إنّ ذا الحجّة يكون ثلاثين يوما إذا كانت السنة كبيسة . فدلّ ذلك على أنّ المراد بالكمال الاستيفاء في العمل لا الزيادة في العدد . على أنّ سياق الكلام في الآية يدلّ على أنّ المراد كمال العدد في قضاء الفائت كائنا ما كان ؛ لأنّه تعالى قال : وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ، ويكون المراد بقوله : وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ « 2 » الأمر بتعظيمه وما يجب من شكره ، وذلك يكون بألفاظ كثيرة يجوز أن يعبّر عند الأمر به بأحدها ، وإن لم يكن المقصود ذلك الواحد بعينه . وإذا رئي الهلال قبل الزوال أو بعده فهو للّيلة المستقبلة ، بدليل الإجماع المتردّد ؛ لأنّ من خالف من أصحابنا في ذلك « 3 » لم يؤثّر خلافه في دلالة الإجماع ، ويعارض المخالف من غيرهم بما روى من قوله عليه السّلام : « إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا » « 4 » ، وهذا يدلّ على أنّ الصوم بعد الرؤية لا قبلها ، وكذا قوله عليه السّلام : « صوموا لرؤيته » « 5 » ، فظاهر الاستعمال يدلّ على أنّ الصوم بعد الرؤية ، كما دلّ قوله تعالى : أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ « 6 » على أنّ الصلاة بعد الدلوك . ويقوم مقام رؤية الهلال شهادة عدلين مع وجود العوارض من غيم أو غيره ، ومع انتفائها شهادة خمسين ، فإن فقد الأمران وجب تكميل عدّة شعبان ثلاثين يوما ، ثمّ الصوم بنيّة
--> ( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 233 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 185 . ( 3 ) . منهم السيّد المرتضى في المسائل الناصريات ، ص 291 ، المسألة 126 . ( 4 ) . كنز العمّال ، ج 8 ، ص 486 ، ح 23749 . ( 5 ) . كنز العمّال ، ج 8 ، ص 490 ، ح 23770 . ( 6 ) . الإسراء ( 17 ) : 78 .